الفضل أربعة دراهم ، وأدون منه درهم .
وكافور الغسل غير هذا في الأصح ، ويسقط مع التعذر ، ويسحق ( 1 ) باليد ويوضع على مساجده السبعة ، فإن فضل منه ( شيء ) ( 2 ) جعل على صدره .
ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحباً للذريرة ، وحشو الدبر إن خشي حدوث حادث ، وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته ، لاصقة بجلده ، والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار .
ولتكن العمامة على التدوير ( بالحنك ) ( 3 ) لا كعمة الأعرابي . ويطرح طرفيها على صدره ، ثم يطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ، ثم جانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذا الحبرة ، ثم يعصب ( 4 ) طرفيهما على رأسه ورجليه ، وإن خيف بروز شيء منه جاز ضمهما بخيط وشبهه .
ويكره أن يجعل في سمعه أو بصره كافور ، وقال ابن بابويه يستحب ( 5 ) . ويكره أن يجعل فيهما قطن ، إلا أن يخاف خروج شيء .
ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ولو كان محرِماً منع منهما .
ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوءها فان تعذر غسل يديه .
مسائل
:
كفن الميت من أصل التركة ، ويقدم على الدين المقدم على الوصية . ولو كان الكفن أو قدره مرهوناً فالأقرب تقديم الكفن ؛ لأن استيفاء الدين مما يفضل عن
هامش
( 1 ) - في ( ب ) و ( ج ) : وليسحق .
( 2 ) - لم ترد في نسخة أ .
( 3 ) - لم ترد في أ .
( 4 ) - ج : يعقد .
( 5 ) - المقنع : ص 18 .