تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه ، فإنّ العشرة ضالة في ثمانية عشر . ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر ، فأربعة حيض ، وهكذا . ولو قالت : حيضي عشرة ، وتمزج إحدى العشرات بالأُخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والأخير ، ولا حيض هنا متيقناً . فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر ، وعلى الاحتياط تغتسل للحيض على الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة . ولو امتزجت بيومين ، فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره ، وكذا بثلاثة ، هي طهر من أوله ، ومثلها من آخره بستة . ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله ، فالمزج بيوم يقتضي يومين طهراً من أوله ويومين من آخره ، وهكذا . ولو كان الحيض تسعة ونصفاً ، ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل ، والكسر من آخره ، فمن أول الشهر إلى آخر الرابع عشر طهر ، وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى آخره ، والباقي حيض . ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر والباقي طهر . ولو ( 1 ) اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين ، والباقي مشكوك فيه . ولو كان الامتزاج بنصف يوم ، فإن علمت الكسر من أوله فحيضها من نصف الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين ، وإن كان من آخره فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر ، وإن اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير .

وأما الأحكام

فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ، ولا يصح منها أيضاً . والكون
هامش
( 1 ) - في النسختين ب ، ج : وإن .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 61 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون