تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار العادة ، وعدمها . ولو وجده على جسده ، أو ثوبه ، أو فراشه وجب الغسل ، ولو شاركه غيره سقط عنهما . والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب ، فلا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يكمل بهما العدد في الجمعة . ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها ، وقيل يعيد ما يحتمل سبقه ( 1 ) وهو احتياط ، ويقضي بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان . ولو حبس المني في الآلة فلا غسل ، وكذا لو احتلم ولما يخرج . ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ولو شكت فالأولى الغسل .

الثاني : الجماع في قبل أو دبر الآدمي ،

مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة ، أو قدرها من مقطوعها أنزل أو لا ، فاعلًا أو قابلًا . وفي البهيمة قولان ( 2 ) ، والخنثى المشكل لو أَولج وأُولج من واضح وجب عليه الغسل ، ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبراً ، ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال . والأقرب وجوبه بالإيلاج في الميتة ، وقال الشيخ : لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ( 3 ) ، ولو استدخلت ذكر الميت قوي الاشكال . ويلحق بالصبي والصبية أحكام الجنابة بحصول الإيلاج على الأقرب ، فيجب الغسل عند البلوغ ، وقبله يستحب تمريناً والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف . والكافر يجب عليه ، ولا يصح منه إلا بإسلامه ، ولا يجبه الإسلام ، وكذا باقي الأحداث . والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ، ولا ينقضه لو تقدم في الأصح .
هامش
( 1 ) - ذهب اليه الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 28 . ( 2 ) - قال بعدم الوجوب الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 28 والخلاف ج 1 ص 12 مسألة 59 من كتاب الطهارة ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 26 . وقال العلَّامة الحلي بالوجوب في المختلف : ص 31 . ( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 28 ، والخلاف : ج 1 ص 12 مسألة 59 من كتاب الطهارة .