يتخلل .
ولو اضطر الجنب إلى المقام بالمسجد ، وتعذر الغسل تيمم ، ويجب إعادته كلما أحدث ولو أصغر .
البحث الثاني : في الحيض
وغسله كالجنابة مع الوضوء ، وكذا باقي الأغسال .
وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالباً ، وله تعلق بانقضاء العدة .
والحكمة فيه إعداد الرحم للحمل ، ثم اغتذاؤه به جنيناً ، ثم رضيعاً باستحالته لبناً .
ومن ثمَّ قل حيض الحامل ، وقيل بعدمه مطلقاً ( 1 ) ، وقيل مع الاستبانة ( 2 ) .
والمرضع قد تحيض إجماعاً ، وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالباً .
فرع
:
لو خرج الدم من غير الرحم - في أدوار الحيض ، لانسداد الرحم - بشرائط الحيض فالأقرب أنه حيض مع اعتياده ، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم من فيها .
ولا حيض مع الصغر واليأس ، وهو ستون سنة للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما .
وبالتطوق تعلم العذرة ، وبالخروج من الأيمن يعلم القرح ، وقيل من الأيسر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - قاله المحقق في الشرائع : ج 1 ص 32 .
( 2 ) - قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 68 والخلاف : ج 1 ص 41 مسألة 12 من الحيض ، وابن إدريس في السرائر : ص 29 .
( 3 ) - ذهب اليه المصنف في الدروس : ص 6 والذكرى : ص 28 ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى .