تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ المقام ] الثاني : في كيفية الغسل

: يستحب البدأة بغسل اليدين ثلاثاً ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثاً . ( 1 ) وتجب النية مقارنة لغسل الرأس ، أو متقدمة كما سلف - والعنق مع الرأس - ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر . فلو خالف الترتيب أعاد ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ، إلَّا لشبهة المذهب ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة . ويسقط الترتيب بالارتماس ، وقيل يرتب حكما ، ( 2 ) وقيل يرتب نية ( 3 ) ، أما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب . ويستحب تثليث الأعضاء ، والدلك والدعاء ( 4 ) ، وتخليل ما يصل اليه الماء . والغسل بصاع ، والمولاة ( 5 ) ، وتقديم الاستبراء على الأصح بالبول ، ثم الاجتهاد . ولو تعذر البول فالاجتهاد ، فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شيء ولو تركهما أعاد الغسل ، وكذا لو ترك البول مع إمكانه ، ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء . ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو [ أولًا ] ( 6 ) ، فلا يكفي غسلها عن الحدث ( 7 ) والخبث على الأصح ، بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث . والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر ، وكذا في أثناء غيره من الأغسال ، ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه ، أما الأغسال المسنونة فلا أثر ، إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدث على الأقرب .
هامش
( 1 ) - في ج : والاستنشاف ثلاثاً والدعاء . ( 2 ) - ذهب اليه الشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 125 ، وقال في المبسوط : ج 1 ص 29 : ومن أصحابنا من قال يترتب حكماً . ونقله ابن إدريس في السرائر : ص 22 عن بعض الأصحاب . ( 3 ) - نقله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر : ج 3 ص 95 عن المحقق في المعتبر ، وعبارة المعتبر : ج 1 ص 184 هي : ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء ، وقال بعض الأصحاب يرتب حكماً . ( 4 ) - في النسخة ج : والدعاء والدلك . ( 5 ) - في ب ، ج : والولاء . ( 6 ) - لم ترد في نسختي ب ، ج . ( 7 ) - في ب ، ج : الحدثين .