تطهر ، ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحباباً بنى عليه .
ولو شك في أثناء الطهارة - في حدث أو نيّة أو واجب - استدرك ، وبعد الفراغ لا يلتفت .
ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقاً .
ولو أخل بالموالاة استأنف ، ولو ذكره بعد الصلاة أعادها .
فلو تردد بين وضوءين واجبين ، أو مندوبين رافعي الحدث ، أو مسحي الصلاة أجزأ .
ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان ، وربما قطع بالاستئناف على القول باشتراط الوجوب والاستباحة ( 1 ) ، وخرّج عدم الالتفات مطلقاً السيد جمال الدين ابن طاوس رحمه الله ( 2 ) ، وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة .
ولو تعددت الصلاة ، فكل صلاة عن طهارتين صحيحة ، وغيرها باطلة . ولو اشتبهت الصلوات أتى بما يعلم معه البراءة ، ويسقط التعيين هنا على الأصح .
ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ، ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها ، إذا أتى بالمحتمل فواته .
ويشترط في الماء الملك أو حكمه ، والطهارة ، فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقاً على الأصح ، وبالمغضوب مع العلم ، والنسيان على قول . ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم ، وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل ، نعم يضمنه بالمثل .
والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد ، أما لو كان الإناء مغصوباً ، أو آلة الصب غصبا ، أو ذهبا أو فضة ، أو كان أحدهما مصبّا للماء فالوجه الصحة وإن أثم .
هامش
( 1 ) - قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 32 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 41 .
( 2 ) - أحمد بن موسى بن طاوس الفاطمي الحسيني الحلي ، أُمه بنت الورّام . كان مجتهداً ، واسع العلم ، إماماً في الفقه والأُصول والأدب والرجال ، ومن أورع فضلاء أهل زمانه ، وأتقاهم ، وأثبتهم ، وأجلهم ، صنف اثنين وثمانين كتاباً في مختلف العلوم . توفي في حدود سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، ودفن بالحلة البهية ، وقبره بها معروف مشهور يقصده الموافق والمخالف . قاله الخوانساري في الروضات : ج 1 ص 66 .