تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم ، أو جهل الحكم . ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر ، وفي غسل الأموات نظر ، والأقرب المنع لاعتبار النيّة . ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ، ولا بخروج المقعدة خالية ، ولو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى البطلان . والمراد باليد المغسولة - قبل الوضوء - من الزند ، ولو أدخلها قبل الغسل كره . وفي استحباب الغسل بعد ذلك بُعد ، فإن قلنا به حسب بمرة ، فيبني عليها . والأقرب استحباب العدول إلى إناء آخر ، أو إلى هذا بعد ملاقاته الكثيرة ، فيبقى استحباب الغسل بحاله . ولا يستحب غسلها من الريح ، ولا في الوضوء من الكثير ، أو من إناء لا يُغترف منه ، ولو قيل بالعموم كان حسناً . ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها ، مستورة أو مكشوفة ، مستور العورة أو لا ولا بين نوم الليل والنهار . ولا يشترط فيها النية ، ولا التسمية ، نعم يستحبان ، وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب .

الفصل الثاني : في الغسل

ومباحثه ستة :

الأول في الجنابة

ومقاماته ثلاثة :

الأول : لها سببان

:

أحدها : إنزال المني مطلقاً ،

وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالباً . والغلظ في مني الرجل أكثرياً ، والرقة في مني المرأة ، ورائحة الطلع . ويكفي في المريض الشهوة ، ولو علم كونه منياً وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات ، ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 53 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون