الثالث : غسل اليدين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب البدأة بالمرفقين ، وإدخالهما في الغسل ، فلو نكس اختياراً بطل .
واللحم النابت ، والأصابع الزائدة ، يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه . واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلَّا فالأصلية .
والجلدة المزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها ، بخلاف العكس .
والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها . ولو قطع بعض اليد غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده .
وخبر علي بن جعفر ( 1 ) الصحيح ، عن أخيه أبي الحسن الكاظم عليه السّلام ( 2 ) يفهم منه الوجوب ، كما فهمه المفيد رحمة الله . ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) والأظفار من اليد وإن طالت ، ويجب تخليل ما تجافى منها إن كانت تحته ما يمنع ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) - قال النجاشي في رجاله : ص 176 : علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، أبو الحسن ، سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها ، له كتاب في الحلال والحرام ، ووثقه الشيخ وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام تارة ، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه السّلام ، وأخرى من أصحاب الرضا عليه السّلام : ص 141 وص 353 وص 379 ، والفهرست : ص 78 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 29 حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 30 حديث 99 ، والتهذيب : ج 1 ص 360 حديث 1086 .
( 3 ) - لم أجده في المقنعة ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 245 « ولا أجد خلافاً إلا ما نقله في البيان عن المفيد » .
( 4 ) - أبو عبد اللَّه ، محمد بن محمد بن النعمان المعروف به ( ابن المعلَّم ) والملقب ب ( المفيد ) ، اجتمعت فيه خلال الفضل وانتهت إليه رئاسة الكل ، اتفق الجميع على فضه وفقهه وعدالته وثقته وجلالته ، قال النجاشي : شيخنا رضي اللَّه عنه ، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم ، مات سنة 413 ه . رجال النجاشي : ص 283 ، والفهرست : ص 157 ، ورجال الطوسي : ص 154 .
( 5 ) - ورد في النسخة ج : كما فهم ابن الجنيد والمفيد .