تعالى ، أو أحد المعصومين عليهم الصّلاة والسلام ، وفي الماء ، والجاري أخف كراهة .
ويجزئ الحجر ذو الجهات ، واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة . ( 1 ) وليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء على الأقرب ، وظاهر ابن بابويه شرطيته . ( 2 ) وكذا لا يشترط طهارة غير محل الأفعال ، نعم يعيد الصلاة لو صلَّى بدونه في موضع إعادتها لو صلى بنجاسة .
ولو استعمل نجساً وجب الماء وإن كان بالغائط ، وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ، ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ، ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ، وتصح الصلاة ثم يغسل عند الإمكان .
الطرف الثالث : في الكيفية
:
وفيه فصول ثلاثة :
الأول : في الوضوء
:
ويجب فيه ثمانية
:
النية
المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة ، أو الرفع - في موضع إمكانه - على الأقوى ومحلها القلب ، ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ، ولا تعتبر النية في رفع الخبث ، وإن توقف عليها استحقاق الثواب .
ويستحب تقديمها عند غسل يديه المستحب ، أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور ، وايلاؤها غسل أول الوجه أولى .
ويجب الاستمرار على حكمها إلى آخره ، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله ، فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ، ويستأنف مع الجفاف .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 17 .
( 2 ) - كما يُستظهر من المقنع : ص 5 عند قوله : فأعد الوضوء والصلاة .