ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم ، وغيره .
ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء ، كل منهما ، والاعتبار بمسبار ( 1 ) الميراث متوجه .
ولو وضأه غير لعذر فالنيّة من القابل لا الفاعل ، ولو نوى الفاعل معه كان حسناً .
ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجبت الأُجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضاً ، فإن تعذرت ، توقع المكنة ولو قضاء ، ولا يجب على الزوج فعل ذلك بالزوجة ، ولا مؤنة المعين .
الرابع : مسح الرأس
:
ويختص بمقدمه من المستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه .
والواجب مسماه ولو إصبعا ، وفي النهاية ثلاث أصابع ( 2 ) والوجه الاستحباب ، ويجوز مدبراً على الأصح ، والأفضل الاستقبال .
ولو استوعب الرأس حرم إن اعتقده ، ولا يبطل المسح ، خلافا لابن الجنيد . ( 3 ) ولو غسل موضع المسح لم يجز ، وكذا لو مسح على حائل ، وإن كان شعراً ، إذا لم يختص بالمقدّم . ولو استرسل عن المقدم ، فمسح عليه لم يجز ، وكذا لو كان جعداً يخرج بمده عن حده .
ويجب ببقية بلل الوضوء ، فلو استأنف ماء بطل المسح . ولو جف كفاه ما على لحيته أو أشفار ( 4 ) عينيه ، فلو جف استأنف الوضوء . ولو تعذر البلل ، لإفراط الحر وشبهه ، فان أمكن الصب على اليسرى ، وتعجيل المسح وجب ، وإن تعذر جاز استئناف الماء .
الخامس : مسح الرجلين
من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ،
هامش
( 1 ) - في ج : بمساواة .
( 2 ) - النهاية : ص 13 .
( 3 ) - المختلف : ص 24 .
( 4 ) - في ب : وأشفار .