تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهماً من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر . وقال الشيخ : يجزئ من الأقط واللبن ستة أرطال ( 1 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس في اللبن . ( 3 ) وفي رواية مرسلة : أربعة أرطال من اللبن ( 4 ) ، وفسّره الشيخ بالمدني لرواية أخرى ، ( 5 ) وأكثر الروايات على عدم الفرق . ( 6 ) ويجوز العدول إلى القيمة اختياراً بسعر الوقت ، وقال المفيد : سئل الصادق عليه السّلام عن القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص . ( 7 ) وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما . ( 8 ) وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام درهما ، ( 9 ) ثم قال الشيخ : هذه رخصة لو عمل بها لم يأثم ( 10 ) ، ونزله بعض على سعر ذلك الزمان . والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ ، والخبز بطريق أولى . ( 11 ) وقال ابن إدريس : الخبز أصل فيلزمه أصالة الدقيق ، والسويق بطريق أولى . ( 12 ) وفي الخبر عن الباقر والصادق عليهما السّلام : ذكر الدقيق والسويق والذرة
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 241 . ( 2 ) - الوسيلة : ص 141 . ( 3 ) - السرائر : ص 109 . ( 4 ) - التهذيب : ج 4 ص 84 حديث 245 ، والاستبصار : ج 2 ص 50 حديث 165 . ( 5 ) - التهذيب : ج 4 ص 84 حديث 244 ، والاستبصار : ج 2 ص 49 حديث 164 . ( 6 ) - التهذيب : ج 4 ص 80 باب 25 من الزكاة ، الإستبصار : ج 2 ص 49 باب 25 من الزكاة . ( 7 ) - المقنعة : ص 41 . ( 8 ) - ذكرها الحر العاملي في الوسائل : ج 6 ص 242 حديث 24 نقلًا عن المقنعة : ص 41 . ( 9 ) - التهذيب : ج 4 ص 79 حديث 225 ، والاستبصار : ج 2 ص 50 حديث 168 . ( 10 ) - الاستبصار : ج 2 ص 50 . ( 11 ) - المبسوط : ج 1 ص 242 . ( 12 ) - السرائر : ص 109 .