ولو ادعى المالك الإخراج ، أو عدم الحول ، أو تلف المال قبل بغير يمين .
ولو شهد عليه شاهدان بالحول ، أو ببقاء المال ، أو بنفي الإخراج وكان نفياً محصوراً سمعت الشهادة .
ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولى ، ولو صرف بدلها في بلده جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى .
ويستحب عزلها مع عدم المستحق .
ويستحب دفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ، ولو عزلها من مال حاضر أو غائب في موضع جواز العزل ، ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان ، كما لا يضمن في زكاة المال .
الفصل الثاني : في كيفية الدفع
وتجب فيه النية ، وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية ، لوجوبها أو ندبها ، تقرباً إلى الله تعالى ، مقارنة للدفع أو واقعة بعده ، أو احتسابا لما في الذمة .
ولا يشترط تعيين نوع المال ، فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برأه الذمة بها وبقي عليه شاة ، وكذا لو أخرج قيمة شاة .
فلو تلف بعد ذلك من أحد النصب أو منها بغير ( 1 ) تفريط فالظاهر التوزيع ، ويحتمل أنه يصرف الآن إلى ما يشاء ، وهو فتوى التذكرة . ( 2 ) ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع ، وينوي القابض أيضا عند الصرف ، فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإن أخذها طوعاً ؛ لأنه كالولي للمالك وكذا الوكيل .
وقال الشيخ ( 3 ) ، والمحقق ( 4 ) : لا تجزئ نيته عن نية المالك ولا بالعكس ، والوجه
هامش
( 1 ) - في ب ، ج : النصابين أو منهما من غير تفريط .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 342 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 233 .
( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 560 .