تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والطهارة والديانة . ( 1 ) وعن الباقر عليه السّلام : « أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل » . ( 2 )

الحادية عشرة [ عدم ملكية أهل السهمان إلَّا بالقبض ]

لا يملك أهل السهمان إلا بالقبض ، فلو مات قبله لم يكن لوارثه شيء وإن كان مثبتاً في ديوان الزكاة .

الثانية عشرة : يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختياراً ،

ويجوز مع الضرورة اليه ، ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله . ويستحب إعطاء أهل التجمل زكاة النعم ، وإعطاء المشهورين بأخذها غيرها . وفي رواية عبد الله بن سنان : « تدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات إلى المدقعين » ( 3 ) لأن المتجملين يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس ، ويكره للفقير الامتناع من قبولها .

الثالثة عشرة : لو وكل في إخراجها مستحقاً ،

فإن عيّن له لم يتعده ، وإن أطلق ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز ، وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم . قال الشيخ : ويأخذ مثل غيره لا أزيد ( 4 ) ، والرواية تدل عليه دلالة ما . ولا يسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة - وهي عنده - الوصية بها .

الرابعة عشرة : فيما لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له

ورثه أرباب الزكاة ، ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام فيمن أعتق مملوكا من الزكاة ، لعدم وجود مستحق . ولا نعلم فيه مخالفاً إلا احتمالًا للمحقق من أنه يرثه الامام جرياً على العموم ، فإنّ العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء ، واستضعافاً لسند الرواية ، ثم قوى فتوى الأصحاب .
هامش
( 1 ) - المقنعة : ص 42 . ( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 549 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 18 حديث 59 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 285 . وفيها جميعاً : أعطهم على الهجرة في الدين و . ( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 550 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 286 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 247 .