وهنا أُمور ظن أنها مانعة وليست كذلك ،
وهي سبعة :
الكفر
:
وليس مانعاً فتجب وإن لم تصح منه ، نعم هو شرط في الضمان ، فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه . ويستأنف الحول لو أسلم منذ إسلامه ، ولو ارتد المسلم انقطع الحول إن كان عن فطرة وإلا فلا ، والحجر عليه غير مانع لقدرته على إزالته .
ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً .
ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط ( 1 ) ، وأنكره الفاضل . ( 2 ) وتؤخذ الزكاة حال الردة ، وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق .
ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياً ، بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته ، فإنه يستأنف النية ويجزئ .
الثاني : الدين
:
وليس مانعاً ، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ، ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة - كالنقد - أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا .
فروع
:
أ : لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها ، فعلى قول الشيخ يمكن أن تجب الزكاة عليهما ( 3 ) ولا شيء لعدم اتحاد المحل . وفي رواية منصور بن حازم ( 4 ) « إن أدى المقرض الزكاة فلا
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 204 .
( 2 ) - المختلف : ص 174 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 224 .
( 4 ) - منصور بن حازم ، أبو أيوب البجلي ، كوفي ثقة ، عين صدوق ، من جملة أصحابنا وفقهائهم ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن موسى عليهما السّلام ، له كتب منها أصول الشرائع ، قاله النجاشي في رجاله : ص 294 .
وعده الشيخ في رجاله : ص 313 من أصحاب الصادق عليه السّلام .