مانعاً شرعيا ، وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده ، فيجب على المشتري مع تمكنه من دفع الثمن ، وإلا فلا .
وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من الثمن ؟ يحتمل ذلك .
ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد ، سواء كان أصليا - كخيار الحيوان - أو لا .
والغنيمة إلا بعد القسمة ، وقبض الغانم أو وكيله ، ولا يكفي تعيّن الامام ، نعم لو عيّن له قابضاً عنه تم الملك ، ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك .
المانع الثاني : القهر ،
فلا يجب في المغصوب ، والمسروق ، والمبيع في يد من يمنعه ظلماً ، والمجحود مع عدم إمكان الاستنقاذ . ولو أمكن وجب ، ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض ، وفي إجزاء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم ، أما الاستعانة بالعادل فيمكن .
ولو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه ، نعم لو كانت سائمة لا راعي لها ولا حافظاً احتمل السقوط ، لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل .
المانع الثالث : الغيبة ،
فلا زكاة في الموروث حتى يصل اليه أو إلى وكيله ، ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه . والساقط في البحر حتى يعود ، والنفقة المرصدة للعيال مع غيبة المالك ، وإن فضل منها الناصب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة ويجب مع حضوره ، وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه . ( 1 ) ولو مضى على الغائب سنتان فصاعداً ثم عاد زكَّاه لسنة استحبابا .
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 99 .