ابن إدريس في نفي الاستحباب في الموضعين . ( 1 ) وقال المفيد : يجب إخراج زكاة التجارة من مالهما ، ( 2 ) ويريد به الندب ؛ لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة .
ولو أتجر الولي لنفسه ضامناً للمال ملياً ملك الربح ، خلافاً لابن إدريس ( 3 ) ، ولو لم يكن ملياً واشترى بالعين فكالشراء لليتيم .
وقال الفاضلان : لا زكاة هنا ، ( 4 ) وكذا لو كان أجنبياً واجازه الولي ، ولو اشتريا في الذمة ضمنا المال ، وفي تملك المبتاع تردد .
فرع
:
لو كان المال لحمل ففي إلحاقه بالمنفصل وجهان ، أقربهما أنه مراعى بالانفصال حيّاً ، فلو انفصل ميتاً كان المال لمن عداه ، فإن كان مولياً عليه من المتصرف نفذ ، ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم ، وإن كان غير مولي عليه وقف على أجازته ، وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعاً وشراءً .
والفرق بين الطفل والمجنون - في تعلق الزكاة بماله دون المجنون - مدخول .
ولا يجب على العبد ، إما لفقد الملك ، أو لفقد إمكان التصرف - ولو صرفه المولى - لتزلزله ، والزكاة على المولى . وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما ، لنفي ملك المولي ونفي تصرف العبد ، وقدرة الولي على الانتزاع لا تؤثر في الوجوب عليه ، إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ، ونقل الشيخ وجوبها على العبد . ( 5 ) ولا فرق بين المكاتب ، والمدبر ، والمستولدة ، ويجب على المبعّض إذا ملك بنصيب
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 99 .
( 2 ) - المقنعة : ص 39 .
( 3 ) - السرائر : ص 99 .
( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 487 ، والمختلف : ص 173 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 206 .