تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وقال الكاظم عليه السّلام : « من أخرج زكاة ماله تاماً فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » . ( 1 ) وعقاب تركها عظيم ، روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله : « ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها ، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما يكون واسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلما جازت أخراها ردت عليه أوليها حتى يقضى بين الناس » . ( 2 ) وقال الصادق عليه السّلام : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله ، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر - أي أملس - وسلَّط عليه شجاعاً أقرع فيقضم يده ثم يصير طوقاً في عنقه . وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، يطؤه كل ذات ظلف ، وتنهشه كل ذات ناب . وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته ، إلا طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين » . ( 3 )

ثم الزكاة قسمان زكاة المال ، وزكاة الفطرة .

القسم الأول : زكاة المال

وهو يعتمد على أربعة أركان

الركن الأول : فيمن تجب عليه

: وهو البالغ العاقل ، الحر المالك . فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين إجماعاً ، ولا في الغلات والمواشي على الأصح . نعم يستحب فيهما وفي نقديه إذا اتجر الولي أو مأذونه للطفل ، خلافاً لظاهر كلام
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 504 حديث 9 . ( 2 ) - صحيح مسلم : ج 2 ص 686 حديث 990 ، وفيه تقديم وتأخير في الألفاظ . ( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 505 حديث 19 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 5 حديث 10 .