ويحتاط في الأُخرى .
وانه لو شك بين الاثنتين والثلاث كذلك ، وكذا باقي الأقسام .
وأنه يكره اقتداؤه بمخالف نية ، فإذا ائتم بمتم تأكد استحباب الإتمام ، ولا يستحب القصر لو ائتم بمقصر وأنه مع ضيق الوقت ، إلا عن قصر الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخيير في أيتهما شاء .
الثاني : في الأحكام
القصر عزيمة عدا ما استثني ، سواء ائتم بمتم أو لا ، والأفضل له هنا أن يصلي معه نافلة في الأخيرتين ، رواه حماد . ( 1 ) ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز ، والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وإن استحب التفريق للحاضر .
ويستحب جبر المقصورة بقوله : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة عقيبها ، وفي الرواية يجب ( 2 ) ولو أتم عامداً عالماً أعاد وقضى ، وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا ، وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت . ( 3 ) وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول ، بناء على وجوب التسليم ، والأشهر الإعادة في الوقت خاصة .
وإذا عزم على المقام في بلد عشراً ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه ، وان عزم على مجرد العود قصّر .
وان عزم على إقامة دون العشر فوجهان : أقربهما الإتمام في ذهابه خاصه ، ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص .
ولو جنّ المسافر ، أو أُغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 439 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 227 حديث 576 ، والاستبصار : ج 1 ص 425 حديث 1641 .
( 2 ) - التهذيب : ج 3 ص 230 حديث 594 .
( 3 ) - الكافي في الفقه : ص 116 .