ولا يقضي الجمعة والعيدان كما سلف ، ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضى أيامهما دون الجنون والحيض ، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء ، وكذا لو شربت دواء فأسقطت فتنفست . والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء ، والأقرب جواز ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى . ( 1 )
تتمة
:
يمرن الصبي على الصلاة لست ، ويتأكد لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح .
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلًا فهو مرتد ، يقتل إن كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب وإلا قتل . ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه ، كقرب عهده بالإسلام ولو تركها غير مستحل عزر ، ولو عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، والأول مروي في أصحاب الكبائر . ( 2 ) وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها ، فان أبي عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ، ويغسّل ويكفن ويصلى عليه . ( 3 ) ويجب على الولي قضاء ما فات أباه مطلقاً ، ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان . ويختص الوجوب بالأكبر ، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي ، وفي القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء .
ولو أوصى بها الميت سقطت عن الولي ، ولو عيّن لها مالًا قيل إنه من الثلث إلا مع الإجازة .
هامش
( 1 ) - الذكرى : ص 132 .
( 2 ) - الكافي : ج 2 ص 278 حديث 8 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 129 .