تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قصّر ما لم يكن صلى تماماً ولو صلاة ، ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ، وإلا قصّر . ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها . وعلى القول بالندبية لا اعتبار بالنية ، وخرّج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام . ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى . ولو صلى تماماً في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر ، أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهواً ثم أتم سهواً فالإشكال أقوى . ولو تردد على رأس المسافة قصّر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة ، وإذا خرج بعدها اعتبره المسافة حينئذ وباقي الشرائط . والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحتسب بعض اليوم بيوم كامل ، ولو نوى إقامة العشر الأخير من الشهر لم يكف وإن صادف التمام ، وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام ( 1 ) ، وبه رواية حسنة ( 2 ) أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام ، وليسا شيئا . ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصراً فلا إعادة ، وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافاً للاستبصار . ( 3 )

الرابع : لا يمر على بلد له فيه منزل

قد استوطنه ستة أشهر ، وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ، ويكفي المتفرقة . والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة
هامش
( 1 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 164 . ( 2 ) - وهي حسنة أبي أيوب ، انظر الكافي : ج 3 ص 436 حديث 3 ، والتهذيب : ج 3 ص 219 حديث 548 ، والاستبصار : ج 1 ص 238 حديث 849 . ( 3 ) - الاستبصار : ج 1 ص 228 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 261 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون