ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل ، وان كان عليه فرض على الأقرب .
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها ، ولو خرج الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء ، وحينئذ تترتب على الفائتة السابقة ، ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات ، وفيه نظر .
ولو وجب على المتحير في القبلة احتياط في جهة تعين إليها ، ولو ظهر انها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة .
المقصد الخامس : في القضاء
ويسقط عن غير المميز ، والمجنون ، والمغمى عليه في الأصح ، والحائض ، والنفساء ، والكافر الأصلي ، بخلاف المرتد - وإن كان عن فطرة على الأقرب - وبخلاف غير المتمكن من الطهور فإن الأقرب القضاء .
ويجب على المكلف غير من ذكر ، وان كان الفوات بنوم أو نسيان . ولو شرب أو أكل ما يزيل العقل عالماً قضى وإلا فلا ، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء .
ويستحب قضاء النافلة الراتبة ، وإن فاتت بمرض لم يتأكد القضاء واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، ثم لكل اربع مد ، ( ثم مد ) ( 1 ) لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل .
ويستحب تعجيل فائتة الليل نهاراً وبالعكس ، وتقضى أوتارا في ليلة ، ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح أنه ثلاث لا أربع .
ويقضي المميز تمرينا .
ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والإخفات .
وأما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة ، فيقضي الصحيح ما فاته مريضاً
هامش
( 1 ) - لم ترد في نسخة أ .