ولو بات فالظاهر الإتمام وان بقي العزم ، ولو تردد في الزائد على الأربعة فكالأربعة ، وفي الناقص عنها لا قصر وان لم ينته إلى محل الإتمام .
ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب ، وقال ابن بابويه ، ( 1 ) والمفيد :
يتخير في الصلاة والصوم ، ( 2 ) وقال الشيخ يتخير في الصلاة خاصة . ( 3 ) ولو شك في بلوغ المسافة أتم ، ولو تعارضت البنتان قصر ترجيحا للإثبات على النفي . ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الأبعد قصر إلى أن يرجع ، ولو سلك الآخر أتم إلى أن يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه .
وقال ابن البراج : لو سلك الأبعد لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر ، والا فلا . ( 4 ) ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ، ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته .
الثالث : استمرار القصد ،
فلو توقع رفقة علَّق سفره عليهم أتم ، إلا أن يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلاثين يوماً ، ولو كان التوقع في محل رؤية الجدار أو سماع الأذان أتم ، وإن جزم بالسفر دونها قصّر ، وفي النهاية إن توقع على أربعة فراسخ قصّر ودونها يتم . ( 5 ) ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص ، فإن عاد قصر . وفي احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر ، أقربه الاحتساب .
ولو نوى المقام عشراً في أثناء المسافة أتم ، ولم يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام .
ولو علَّق المقام بوجود زيد فوجد أتم ، وإلا فهو باق على القصر .
ولو نوى المقام بعد بلوغ المسافة جزماً أو تعليقا على شرط وجد أتم ، فإن رفض النية
هامش
( 1 ) - الهداية : ص 33 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 280 .
( 2 ) - المقنعة : ص 55 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 141 .
( 4 ) - جواهر الفقه ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 476 .
( 5 ) - النهاية : ص 125 .