مستوفياً للأفعال ، وبالعكس صلاة المريض وكذا الخائف .
ويجب ترتيبه كما فات ، ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه ، سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما ، فيصلي بحسب ظنه إن كان ، والا تخيّر . وفي وجوبه على الفور أو التراخي أقوال : أقربها توسعته وصحة الأداء قبله ، سواء كانت الفائتة متحدة أو متعددة ، ليومه أو لغيره .
نعم يستحب الإتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء ، وقيل بل يقدم الأداء مستحباً . ولو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ، ثم يأتي بالسابقة بعدها ، وقد يترامى العدول ويدور وليس فيه إلا نية تلك الصلاة .
ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الإخفات ، وفي العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه ، وانه جزء من الصلاة أو لا . وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس ، كما يكون بين الادائين والقضائين ، ومن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ، ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ ( 1 ) وابن الجنيد . ( 2 ) ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولو جهل العين صلى الرباعية مترددة ، وكذا الثنائية إذا تكثرت وأتى بالمغرب عيناً . ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته نية مترددة ، ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة ، ولو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير .
ويجوز اقتداء المتردد بمثله ، وفي جواز اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز ، لأنها صلاة صحيحة ظاهراً وفي نفس الأمر .
ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ، ولا بينها وبين اليومية على الأقرب .
وترتيب النوافل مستحب ، ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله ، وكذا الأجزاء المنسية في الصلاة أو أكثر .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 127 .
( 2 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 144 .