والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهي إلى حد الراكع ، وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجداً ، ولا فرق بين الأوليين والأخريين هنا على الأصح .
د : كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ، أو لم يُحصّل الأوليتين من الرباعية بطلت صلاته ، وفي رواية عمار : لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث سلَّم واحتاط بركعة من قيام ، ( 1 ) واختارها الصدوق مقيداً بذهاب الوهم إلى الثالثة ( 2 ) ، وتعارض بأصح منها . ( 3 ) ولو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة ، أو ثانية أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة أو رابعة ( 4 ) ، أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ، ولو تذكر بعد ذلك بنى ، إلا أن يأتي بالمنافي .
ه : كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأوليتين بنى على الأكثر ، وأتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله ، فيأتي بركعة قائماً أو اثنتين جالساً لو شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وركعتين قائماً للشك بين الاثنتين والأربع ، وبهما ثم بركعتين جالساً للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس .
و : لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر ، فكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه يبطل ، كالشك بين الاثنتين والخمس ، أو بين الثلاث والخمس . وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ، ولا يلتفت إلى الزائد غير أنه يسجد للسهو .
ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد ، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة . ( 5 ) وقال الصدوق : يصلي الشاك بين الأربع والخمس ركعتين جالساً ( 6 ) ، وحُمل على
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 182 حديث 727 ، والاستبصار : ج 1 ص 371 حديث 1412 .
( 2 ) - المقنع : ص 31 .
( 3 ) - التهذيب : ج 2 ص 180 حديث 721 و 722 و 723 ، والاستبصار : ج 1 ص 366 و 370 حديث 1390 و 1396 و 1908 .
( 4 ) - في أ : لثانية أو ثالثة أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة أو رابعة ، أو ثالثة أو رابعة .
( 5 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 135 .
( 6 ) - المقنع : ص 31 .