الصلاة مع أنه حكم بأن الناسي يأتي بهما وإن طال الزمان . ( 1 ) ولا يجبان في صلاة الجنازة ، والنافلة ، وسجدة التلاوة ، وسجدة السهو ، والسجدة المنسية على احتمال .
البحث الثالث : في الشك ، وقواعده سبع
:
أ : لا حكم للشك ( 2 ) إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليتين ، ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما . ( 3 ) وكذا لو كثر شكه بما مر فيبني على الفعل ، سواء كان الشك في العدد أو الأجزاء ، أركاناً كانت أو لا ، وشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس ، سواء كان في العدد أو الفعل .
ب : كل من شك في فعل وهو في محله أتى به ، فإن ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركناً ، وفي الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان : أولاهما البطلان ، ولو كان غير ركن لم تبطل ، وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة . ( 4 ) ج : كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت ، كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة ، أو فيهما بعد الركوع ، أو في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه ، أو في أصل الركوع بعد السجود ، أو في السجود وقد ركع بعده ، وكذا في التشهد .
ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات ، وفي النهاية يرجع لهما . ( 5 ) ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ، ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع ، خلافا لابن إدريس . ( 6 ) وأولى بالرجوع لو شك في قراءة بعض الحمد في أثنائها .
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 98 مسألة 150 و 151 كتاب الصلاة ، والمبسوط : ج 1 ص 123 .
( 2 ) - في أ : للسهو .
( 3 ) - السرائر : ص 51 .
( 4 ) - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 200 .
( 5 ) - النهاية : ص 92 .
( 6 ) - السرائر : ص 52 .