تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
التسبيح . ( 1 ) ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة ، وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام ، وأوجب الرجوع للواحدة . ( 2 ) ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما ، وإلا لم يرجع لها . ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع ، والتشهد الأخير ما لم يحدث ، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو ، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا ( 3 ) ، بناء على عدم الخروج بهذا التسليم ؛ لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة .

فرع

: لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى ، خلافا للشيخ . ( 4 ) ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به . الثالث : ما يتدارك مع سجود السهو وهو : نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهد ، أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع ، سواء كان ذلك في الأُوليتين أو الاخيريتين على الأصح ، خلافاً للتهذيب : حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأوليتين . ( 5 ) وقال المفيد : إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات ، إحداها قضاء . ( 6 ) ويقرب منه قول علي بن بابويه ، وظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا . ( 7 ) ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسياً ، والكلام بحرفين ناسيا ، والشك بين
هامش
( 1 ) - في نسختي أ ، ج : والتسبيح . ( 2 ) - السرائر : ص 52 . ( 3 ) - السرائر : ص 52 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 120 . ( 5 ) - التهذيب : ج 2 ص 178 . ( 6 ) - المقنعة : ص 24 . ( 7 ) - ذكر العلامة قوليهما في المختلف : ص 131 .