الأربع والخمس بعد السجدتين ، وأوجبهما الصدوق ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) للقيام في موضع قعود وبالعكس .
وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها ، أو زاد ركوعاً أو نقصه وقد تجاوز محلهما . ( 3 ) ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، وفرّع عليهما زيادة النفل ونقصه . ( 4 ) وأنكر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل ، إذ لا يجب شيء بتركهما عمداً ، وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله ، وهما بعد التسليم مطلقاً . ( 5 ) وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله ( 6 ) ، وجوّزه الصدوق تقية . ( 7 ) ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضاً من جملة أو يدخل في حيز الكثرة .
وتجب فيهما النية ، وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : باسم الله وبا لله وصلى الله على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبا لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد تشهداً خفيفاً ويسلم ، ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح .
وفي رواية عمار : نفي التكبير إلا أن يكون اماماً فيكبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه . ( 8 ) والأقرب وجوبهما قبل فع منافي الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ، ولو فاتتا نوى القضاء ، ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان . وقال الشيخ : هما شرط في صحة
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 .
( 2 ) - جمل العلم والعمل : ص 66 .
( 3 ) - المقنعة : ص 24 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 124 ، الخلاف : ج 1 ص 97 مسألة 149 من كتاب الصلاة .
( 5 ) - المختلف : ص 141 .
( 6 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 141 .
( 7 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 .
( 8 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 226 حديث 996 ، والتهذيب : ج 2 ص 196 حديث 771 ، والاستبصار :
ج 1 ص 381 حديث 1442 .