تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأربع والخمس بعد السجدتين ، وأوجبهما الصدوق ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) للقيام في موضع قعود وبالعكس . وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها ، أو زاد ركوعاً أو نقصه وقد تجاوز محلهما . ( 3 ) ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، وفرّع عليهما زيادة النفل ونقصه . ( 4 ) وأنكر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل ، إذ لا يجب شيء بتركهما عمداً ، وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله ، وهما بعد التسليم مطلقاً . ( 5 ) وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله ( 6 ) ، وجوّزه الصدوق تقية . ( 7 ) ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضاً من جملة أو يدخل في حيز الكثرة . وتجب فيهما النية ، وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : باسم الله وبا لله وصلى الله على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبا لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد تشهداً خفيفاً ويسلم ، ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح . وفي رواية عمار : نفي التكبير إلا أن يكون اماماً فيكبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه . ( 8 ) والأقرب وجوبهما قبل فع منافي الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ، ولو فاتتا نوى القضاء ، ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان . وقال الشيخ : هما شرط في صحة
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 . ( 2 ) - جمل العلم والعمل : ص 66 . ( 3 ) - المقنعة : ص 24 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 124 ، الخلاف : ج 1 ص 97 مسألة 149 من كتاب الصلاة . ( 5 ) - المختلف : ص 141 . ( 6 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 141 . ( 7 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 . ( 8 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 226 حديث 996 ، والتهذيب : ج 2 ص 196 حديث 771 ، والاستبصار : ج 1 ص 381 حديث 1442 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 252 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون