الشهوة ، أو فوات رفقة ، أو فساد طبيخ أو خبز ، أو ضرر يلحقه - ديني أو دنيوي - أو تمريض من يخاف عليه ، أو غلبة النعاس .
ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة ، استحب له التأخير . ويستحب للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ، ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص ، بل يستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة .
الحادية عشرة [ استحباب حضور جماعة أهل الخلاف ]
يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكداً ، قال الصادق عليه السّلام : « من صلى معهم في الصف الأول ، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول » . ( 1 ) وعنه عليه السّلام : « يحسب لمن لا يتقدى مثل من يقتدى » ( 2 ) ويستوي في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله .
قال الصادق عليه السّلام : « من صلى في مسجده ثم أتى مسجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم » . ( 3 ) وقال عليه السّلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك » . ( 4 )
الثانية عشرة [ فيما لو ركع المأموم لخوف فوت الركوع ]
لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه ، تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه ، وبين المشي في حال ركوعه ، وروي : أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ( 5 ) ، ولو وقف بجنبه مأموم آخر لم يستحب له الانتقال حينئذ .
الثالثة عشر [ استحباب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام ]
يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الامام ، وكذا لمن فرغ القراءة قبله .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 250 حديث 1126 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 373 حديث 9 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 251 حديث 1127 ، والتهذيب : ج 3 ص 265 حديث 752 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 حديث 1029 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 حديث 1211 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 254 حديث 1148 .