تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام تلويح بهذين القولين ( 1 ) ، وعن الباقر عليه السّلام وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة ( 2 ) ، وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال . ( 3 ) ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما ، وهل يشترط إدراك ركعة ؟ الظاهر نعم . واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ، ولا يجوز العدول إليها ، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ، ويكفي سعته للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء . والمأموم يكتفي بإدراكه ركعة في الوقت ولو لم يدرك الخطبة ، ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ ، بل يكفي إدراك الركوع . ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ، ولو صلى الظهر لم تسقط الجمعة بل يجب السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد ، ويستحب الجهر في قراءتها إجماعا .

البحث الثاني في الشرائط ،

وهي قسمان :

الأول : في شرائط وجوبها

وهي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرية ، والحضر أو حكمه ، والبصر ، والسلامة من المرض والإقعاد والهمية ، وألا يزيد البعد عن فرسخين ، ويجب على من بعد بفرسخين خلافاً لابن بابويه . ( 4 ) وقال ابن أبي عقيل : تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة ( 5 ) ، لخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام . ( 6 )
هامش
( 1 ) - مصباح المتهجد : ص 254 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 267 حديث 1223 . ( 3 ) - لم أجده في كتب السيد المتوفرة لدينا ، وقال ابن إدريس في السرائر : ص 64 ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه بل بخلافه . ( 4 ) - الهداية : ص 34 . ( 5 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 106 . ( 6 ) - التهذيب : ج 3 ص 238 حديث 631 ، والاستبصار : ج 1 ص 426 حديث 1621 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 187 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون