وابن الجنيد : على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم . ( 1 ) ومن شرائط الوجوب : ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالماً ، وأن لا يشغله جهاز ميت ، أو تمريض قريب ، أو حبس ، أو مطر ، أو وحل .
والإمام العادل أو نائبه ، وفي الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز . ومنع الجواز أبو الصلاح ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو ظاهر المرتضى ( 5 ) ، وهو بعيد .
فروع
:
إنما يجوز مع باقي الشرائط ، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها ، ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم ، وإذا اجتمعوا نوى الوجوب وتجزئ عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخيراً .
القسم الثاني : شرائط الصحة
وهي سبعة :
الأول : الكمال ، وتصح من الصبي تمريناً .
الثاني : الذكورة ، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ، ويجزئها عن الظهر ولا تحسب من العدد ( 6 ) ، ومنع في المبسوط الصحة والانعقاد من المسافر والعبد ( 7 ) ، وهو بعيد .
الثالث : الإسلام ، فلا يصح من الكافر وإن وجبت عليه .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 106 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 151 .
( 3 ) - المراسم : ص 77 .
( 4 ) - السرائر : ص 63 .
( 5 ) - جوابات المسائل الميافارقيات - رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى - : ص 272 .
( 6 ) - السرائر : ص 63 .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 143 .