أمكن .
ولا يكره التفكر في معاني كلام الله ، خلافاً للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع . ويجوز تسميت العاطس ، بل يستحب في المؤمن وخصوصاً إذا حمد الله ، والرد على المسمت بالدعاء ، والحمد لله إذا عطس هو أو غيره ، والصلاة على النبي وآله أيضاً .
وينبغي رد القيء مهما أمكن ، ولو ذرعه لم يقطعها ، وكذا لو تعمده وإن كره .
وينبغي أخد النخامة والبصاق في ثوبه ، أو رميه تحت رجله ، أو عن جانبيه لا إلى القبلة ، ورمي القملة والبرغوث ويجوز قتلهما .
ويجوز عد الركعات بالحصى والأصابع ، وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسبحة ، وقتل الحية والعقرب ، والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر .
المقصد الثاني : في باقي الصلاة
وفصوله خمسة :
الأول : في صلاة الجمعة
ومباحثه أربعة :
الأول الماهية
:
وهي ركعتان بدل الظهر ، ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة ، فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن إدريس . وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل مثله ، بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري . ( 1 ) وقال أبو الصلاح : يخرج بأن يمضي من الزوال قدر فعلها بأذانها وخطبتها فيصلي الظهر ( 2 ) ، وقال الجعفي وقتها ساعة من الزوال .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 147 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 153 .