تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أمكن . ولا يكره التفكر في معاني كلام الله ، خلافاً للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع . ويجوز تسميت العاطس ، بل يستحب في المؤمن وخصوصاً إذا حمد الله ، والرد على المسمت بالدعاء ، والحمد لله إذا عطس هو أو غيره ، والصلاة على النبي وآله أيضاً . وينبغي رد القيء مهما أمكن ، ولو ذرعه لم يقطعها ، وكذا لو تعمده وإن كره . وينبغي أخد النخامة والبصاق في ثوبه ، أو رميه تحت رجله ، أو عن جانبيه لا إلى القبلة ، ورمي القملة والبرغوث ويجوز قتلهما . ويجوز عد الركعات بالحصى والأصابع ، وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسبحة ، وقتل الحية والعقرب ، والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر .

المقصد الثاني : في باقي الصلاة

وفصوله خمسة :

الأول : في صلاة الجمعة

ومباحثه أربعة :

الأول الماهية

: وهي ركعتان بدل الظهر ، ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة ، فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع العصر كقول ابن إدريس . وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل مثله ، بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري . ( 1 ) وقال أبو الصلاح : يخرج بأن يمضي من الزوال قدر فعلها بأذانها وخطبتها فيصلي الظهر ( 2 ) ، وقال الجعفي وقتها ساعة من الزوال .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 147 . ( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 153 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 186 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون