سبعا بعد التشهد الأول . ( 1 ) ومورد التحيات : التشهد الذي يخرج به من الصلاة عند جميع الأصحاب ، فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية ، ولو أتى بها فيه فالظاهر الجواز ، لقول الصادق عليه السّلام : « كلما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة » . ( 2 ) ويستحب التورك فيه ، ولتكن فيه الأليتان على الأرض .
وقال ابن أبي عقيل : ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض .
وقال ابن الجنيد : يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى ، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، ويلصق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض ، وباقي أصابعها عالياً عليها ، وقال لا يجزئه غير التورك على الأيسر مع القدرة ، ثم الأيمن .
وقال ابن بابويه : لا يجوز الإقعاء في التشهد ، وليضع اليدين بهيئتها بين السجدتين . ( 3 ) وقال ابن الجنيد : يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر إلى حجره . ويجوز الدعاء فيه ، وفي أحوال الصلاة بالمباح .
الثامن : التسليم
والأولى وجوبه ، ولفظه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والأكثر على الاجتزاء « بالسلام عليكم » .
وأما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . فالأخبار صريحة في الخروج بها
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 315 حديث 1284 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 337 حديث 6 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 206 .