فرضاً استماع سجدة العزيمة ؟ الأقرب لا ، فحينئذ يومئ ويقضي . قيل : ويكره اختصار السجدة : إما حذفها لئلَّا يسجد ، أو تجريدها ليسجد .
الثانية : سجدة الشكر ،
وهي مستحبة عند تجدد نعمة ، أو دفع نقمة ، وعقيب الصلاة . وقول الصادق عليه السّلام : « واجبة تتم بها صلاتك » ( 1 ) محمول على التأكيد .
ويستحب فيها إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض ، وتعفير الخدين الأيمن أولًا ، والعود إلى السجود ، وتكرار « شكراً » مائة مرة في عوده ، أو « عفواً » كذلك ، أو ما تيسر ، والدعاء بالمأثور .
ولو علم نعمة في ملأ ( وخاف التهمة بالرياء ) ( 2 ) ، أومأ بحني ظهره ووضع يده على أسفل البطن .
ولا تكبير فيها - وفي المبسوط يكبر إذا رفع - ( 3 ) ولا تشهد ولا تسليم .
وإذا رأى مبتلًا فسجد فلا يفعله بحظوره ، ولو سجد لرؤية فاسق جاز إعلامه إن رجا تأثيره فيه ، وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من غير سبب ؟ نظر : من قضية الأصل ، وعدم النّص ، وتظهر الفائدة في نذره . أما الركوع المجرد فلم يزد شرعيته .
الثالثة : سجدة السهو
:
وسيأتي إن شاء الله تعالى .
السابع : التشهد
وهو واجب عقيب الثانية مطلقا ، وفي الثلاثية ، والرباعية تشهدان ، ويجب فيه :
« أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » .
ولا يجزى المعنى بالعربية وغيرها ، ولا حذف شيء منه ، وفي : « وحده لا شريك
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 220 حديث 978 ، والتهذيب : ج 2 ص 110 حديث 415 .
( 2 ) - لم ترد في نسخة « أ » .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 114 .