السجود على السبع وعلى ما يصح السجود عليه ، وإن تعذر فكسجود الصلاة . ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام . ( 1 ) ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع أو الاستحباب ، ولا صلاحية كون التالي إماماً للمستمع ، ولا يجزئ الركوع عنها . ويجوز على الراحلة مع الإمكان ، وليس فيها تكبير ولا تشهّد ولا تسليم . والأفضل الطهارة والاستقبال ، ويكبّر عند رفعه منها ، وأومأ ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة . ( 2 ) وروي ابن محبوب ( 3 ) ، عن عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « لا تكبير إذا سجدت ولا إذا أقمت ، وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود » ( 4 ) ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال :
يكبّر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة . ( 5 ) وفي المغني للراوندي : من قرأ في نافلة « اقرأ » سجد وقال : الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوة ، الهي العفو العفو ، ثم يرفع رأسه ويكبّر .
وروي انه يقال في العزائم : « لا إله إلَّا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبداً ورقا » . ( 6 )
فروع
:
لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة فالأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع ، وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أومأ ، فإذا فرغ قضى . وهل يحرم على المصلي
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 293 حديث 1179 .
( 2 ) - المختلف : ص 96 .
( 3 ) - محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي ، أبو جعفر ، شيخ القميين في زمانه ، ثقة عين ، فقيه صحيح المذهب له كتب منها كتاب النوادر ، ذكره الشيخ في من لم يرو عن الأئمة عليهم السّلام . رجال النجاشي :
ص 246 ، ورجال الشيخ : ص 494 ، والفهرست : ص 145 .
( 4 ) - مستطرفات السرائر : ص 484 .
( 5 ) - المختلف : ص 95 .
( 6 ) - ثواب الأعمال : ص 24 حديث 1 .