الركبتين مفرجات بادءاً باليمنى ، ولو تعذر سقط ، ولو أمكن إحداهما فعل ، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو يبرزهما ، وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين . ( 1 ) ورد الركبتين إلى خلف ، وتسوية ظهره ، ومد عنقه محاذياً ظهره ، ونظره إلى ما بين رجليه ، وليكن وضعهما كوضع القيام . والتجافي ، والتجنيح ، والدعاء أمام التسبيح ، وتثليث الكبرى فما زاد ، والامام يقتصر على الثلاث .
وقول : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت .
وروي : ربنا لك الحمد . ( 2 ) وروي : اللهم لك الحمد ملأ السماوات ، وملأ الأرض ، وملأ ما شئت من شيء يُعد .
والامام وغيره في هذا الذكر سواء ، ولا يكفي من حمد الله سمع له ، وفي جوازه نظر ، ومعنى سمع الله لمن حمده قبل وأجاب .
ولو نوى متذكر نعمة شكرها ، ووظيفة الرفع اجزاء وكذا العاطس .
تتمة
:
الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه ، ولا يكفي بلوغ أطراف الأصابع ، وفي رواية يكفي ( 3 ) ، والأقرب أن الطمأنينة فيه ليست ركناً خلافا للخلاف . ( 4 ) وأوجب التكبير للركوع والسجود ابن أبي عقيل ( 5 ) وسلَّار ، ( 6 ) وليس بقوّي . وهل
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه : ص 125 .
( 2 ) - الذكرى : ص 199 .
( 3 ) - رواها الكليني في الكافي : ج 3 ص 334 حديث 1 .
( 4 ) - الخلاف : ج 1 ص 69 مسألة 49 من كتاب الصلاة .
( 5 ) - المختلف : ص 96 .
( 6 ) - المراسم : ص 71 .