بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثاً ( 1 ) ، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر ( 2 ) ، وهو في صحيح الهشامين ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام . ( 4 ) والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع ، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختاراً بطل .
ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة ، والطمأنينة فيه كما قلناه ، وليست ركناً على الأصح ، خلافاً للشيخ في الخلاف . ( 5 ) ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ، ولو أمكن الاعتماد وجب ، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك .
وكذا لو تركهما ناسياً مع احتمال الرجوع قوياً في الموضعين ، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما ، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له . ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا ، ( 6 ) والأقرب جواز قيامه منحنياً إلى حد الراكع لا وجوبه ، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعاً لهذا القيام .
والمستحب التكبير له قائماً رافعاً يديه كما مر ، فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على
هامش
( 1 ) - الهداية : ص 32 .
( 2 ) - السرائر : ص 46 .
( 3 ) - هما : هشام بن الحكم : أبو محمد مولى كندة ، وكان ينزل بني شيبان بالكوفة ، انتقل إلى بغداد سنة 199 ه . ومات فيها . وهو ممن اتفق الأعلام على وثاقته وجلالته وعظم قدره ورفعة منزلته عند الأئمة الأطهار ، صحب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام . رجال النجاشي : ص 304 ، ورجال الشيخ :
ص 329 و 362 ، والفهرست : ص 2174 .
وهشام بن سالم الجواليقي ، مولى بشر بن مروان ، أبو الحكم ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، ثقة ثقة له كتاب . رجال النجاشي : ص 305 ، ورجال الشيخ : ص 329 و 363 ، والفهرست : ص 174 .
( 4 ) - الكافي : ج 3 ص 321 و 329 حديث 5 و 8 ، والتهذيب : ج 2 ص 302 حديث 1217 و 1218 .
( 5 ) - الخلاق : ج 1 ص 69 مسألة 49 من كتاب الصلاة .
( 6 ) - المعتبر : ج 2 ص 205 .