لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام . ( 1 ) وعدَّ في المعتبر العدول عن الإخلاص والجحد مكروها ( 2 ) ، مع رواية عمر بن أبي نصر ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام : « يرجع من كلّ سورة إلَّا السورتين » ( 4 ) ، وفتوى الأصحاب . ( 5 )
الخامس : الركوع
ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة ، وفي الآيات خمس كل واحد ركن . ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن ، ولو تعذر أومأ ، ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناءً يسيراً للفرق على الأقوى ، وقال الشيخ لا يجب . ( 6 ) وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ، ولا يجزي أن ينخنس ( 7 ) لتصل كفاه ركبتيه .
ويجب فيه عيناً على الأظهر : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وأبو الصلاح الثلاث للمختار والواحدة للمضطر ، قال : وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى . ( 8 ) وابن بابويه خيّر
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 162 حديث 636 ، والاستبصار : ج 1 ص 313 ، حديث 1164 .
( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 191 .
( 3 ) - قال النجاشي : عمرو بن أبي نصر ، واسمه زيد وقيل زياد ، مولى السكون ثم مولى يزيد بن فرات الشرعي ، ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، هم أهل بيت ، له كتاب . ذكره الشيخ في رجاله وفي الفهرست إلا أنه قال في رجاله عمرو ليس عمرو . وفي النجاشي والفهرست والكافي والتهذيب ورد عمرو .
رجال النجاشي : ص 206 ، ورجال الشيخ : ص 253 ، والفهرست : ص 111 .
( 4 ) - الكافي : ج 3 ص 317 حديث 25 ، والتهذيب : ج 2 ص 190 و 290 حديث 752 و 1166 .
( 5 ) - قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : ج 2 ص 408 ، كما في كشف الالتباس والمسالك ومجمع البرهان والبحار وكشف اللثام والحدائق .
( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 110 .
( 7 ) - ورد في هامش النسخة ب : ينخنس : وهو أن ينزل بجسده ليصل كفاه من غير انحناء .
( 8 ) - الكافي في الفقه : ص 118 .