وقراءة الحمد أو شيء من القرآن ، لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في آخرها ليركع عن قراءة . وتأخير التخطي لمريد التقدم ، أو التأخر حتى يفرغ من القراءة ، فلو فعله في الأثناء سكت وجوباً . والسكوت عقيب قراءة الحمد ، وعقيب قراءة السورة بقدر نفس ، والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين ، بل وعقيب التسبيح .
تتمة
:
الأقرب وجوب الإخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ، ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة ، وفي المعتبر : لا يجب ( 1 ) ، لرواية الصيقل ( 2 ) عن الصادق عليه السّلام ، ( 3 ) وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط . ( 4 ) ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسياً وجب العدول ما لم يركع ، ولا عبرة بتجاوز السجدة ، ولو نفينا وجوب السورة جاز أن يقرأ ما عدا السجدة .
ولو جهر في موضع الإخفات جهلًا فكالعكس ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام . ( 5 ) ويسقط الجهر عند التقية ، ويكفي عندها في السر مثل حديث النفس .
وباقي الأذكار يستحب للإمام الجهر بها ، وللمأموم الإخفات ، ويتخير المنفرد
هامش
( 1 ) - المعتبر : ج 2 ص 174 .
( 2 ) - الحسن بن زياد الصيقل أبو محمد أو أبو الوليد ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر عليه السّلام تارةً وأخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . رجال الطوسي : ص 115 و 119 و 166 .
( 3 ) - التهذيب : ج 2 ص 294 حديث 1184 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 109 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقه : ج 1 ص 227 حديث 1003 ، والتهذيب : ج 2 ص 162 حديث 635 ، والاستبصار : ج 1 ص 313 حديث 1163 .