تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
حتى الضاد والظاء عالما ، أو جاهلًا ويمكنه التعلم . أو جهر فيما يجب الاخفات فيه ، باسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، كالظَّهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء . أو خافت فيما يجب فيه الجهر بإسماع القريب ولو تقديراً ، كالصبح وأوليي العشاءين عمداً - خلافا للمرتضى ( 1 ) وابن الجنيد - ( 2 ) لا جهلًا . ولا جهر على المرأة ، ولا يستأنف ما خالفه من الجهر أو السر ولو كان في أثناء القراءة ، أو قرن بين سورتين عمداً في الفريضة ، والأقرب الكراهية . أو فرّق بين الضحى وأ لم نشرح ، أو بين الفيل ولإيلاف ، أو ترك البسملة بينهما عمداً على الأقوى وإن حكمنا بالوحدة ، أو أمّن عمداً إلا لتقية ولو في آخر الحمد ، ولو قال : اللهم استجب ، لم تبطل وإن كان مسمّى آمين . وتجب القراءة بالعربية ، فلا تجزئ الترجمة ولو كان عاجزاً ، ويلوح من المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم ( 3 ) ، ونفاه في الخلاف ( 4 ) ، وكذا باقي الأذكار . ويجب التعلم ، ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأه ، ولو أحسن غيرها قرأ منه
هامش
( 1 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 93 عن المصباح للسيد . ( 2 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 93 . ( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 106 . ( 4 ) - الخلاف : ج 1 ص 67 مسألة 41 من الصلاة .