أدخل لفظاً بين اللفظين ، ولو قصد أكبر من كل شيء لم يضر لأنه المقصود في رواية ( 1 ) ، وفي أخرى إنما المقصود أكبر من أن يوصف . ( 2 ) وتبطل لو كبر قاعداً ، أو آخذاً في القيام ، أو في الهوي إلى الركوع .
ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ، ومع ضيقه يُحرِم بلغته .
ومئوف اللسان يأتي بالمقدور ، والأخرس بما أمكن ، ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوباً وأشار بإصبعه .
ومقطوع اللسان يحرك الباقي ، فإن استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ، ويجب أن يقصد به الدخول في الصلاة ، فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ، ولو نواهما فالبطلان قوي ، لأن الفعل الواحد لا يقع على وجهين . وفي الخلاف : تجزئ واحدة للاستفتاح والركوع بالإجماع ( 3 ) ، ولرواية معاوية بن شريح ( 4 ) ، عن الصادق عليه السّلام . ( 5 )
فروع
:
لو كبّر ثانياً للافتتاح بطلت ، إلا أن ينوي بطلان الأول إن قلنا بالبطلان بالنيّة ، ولو كبّر ثالثاً له صحت إلا أن تصح الثانية ، وهكذا . ولو شك هل نوى الافتتاح أو لا في أثنائه أعاد ، وبعده لا يلتفت .
والألثغ يجب عليه إصلاح لسانه بحسب المكنة ، ويجب على المولى تمكين عبده من
هامش
( 1 ) - تفسير نور الثقلين : ج 3 ص 240 .
( 2 ) - الكافي : ج 1 ص 117 حديث 8 و 9 ، والتوحيد : ص 313 حديث 1 و 2 ، ومعاني الأخبار : ص 11 .
( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 60 مسألة 10 كتاب الصلاة .
( 4 ) - قال النجاشي في رجاله : ص 292 ؛ معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي ، من ولده عبيد اللَّه بن محمد بن عبيد اللَّه بن معاوية بن ميسرة ، أبو محمد ، روى عنه ابن أبي المكارم ، وروى معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، له كتاب ، وعده الشيخ في رجاله : ص 310 من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 حديث 1214 ، والتهذيب : ج 3 ص 45 حديث 157 .