وبالاحتلام والإنبات فيهما ، وبالحيض في النساء .
وروى عمار عن الصادق عليه السّلام : « بلوغهما بثلاث عشرة سنة » ( 1 ) ، وهو متروك .
وينوي الصبي الوجوب ، ولو نوى الندب جاز ، ولا تكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت ، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر .
النظر الثاني : في المقاصد
وهي ستة :
المقصد الأول : في أفعال الصلاة
:
وفصوله ثلاثة :
الأول : في الواجبات
:
وهي ثمانية :
الأول : القيام
وهو ركن في الصلاة ، يبطلها الإخلال به عمداً وسهواً ، كسائر الأركان التي هي :
النية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، لا القراءة في الأصح ، ولا الاستقبال خلافاً لابن حمزة ( 2 ) ، لأنه أشبه بالشرط . وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ( 3 ) ، ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختاراً بطل ، وعده أبو الصلاح مكروها . ( 4 ) وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام إيماء إلى جوازه ( 5 ) ، وكذا رواية سعيد بن يسار ( 6 ) ، عن الصادق عليه السّلام . ( 7 )
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 380 حديث 1588 ، والاستبصار : ج 1 ص 408 حديث 1560 .
( 2 ) - الوسيلة : ص 92 .
( 3 ) - المختلف : ص 91 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 125 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 237 حديث 1045 ، والتهذيب : ج 2 ص 326 حديث 1339 .
( 6 ) - سعيد بن يسار بن الضبعي ، مولى بني ضبيعة بن عجل بن لخيم الحناط ، كوفي روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهم السّلام ، ثقة ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا . قاله النجاشي في رجاله : ص 129 .
( 7 ) - التهذيب : ج 2 ص 327 حديث 1340 .