تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وبالاحتلام والإنبات فيهما ، وبالحيض في النساء . وروى عمار عن الصادق عليه السّلام : « بلوغهما بثلاث عشرة سنة » ( 1 ) ، وهو متروك . وينوي الصبي الوجوب ، ولو نوى الندب جاز ، ولا تكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت ، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر .

النظر الثاني : في المقاصد

وهي ستة :

المقصد الأول : في أفعال الصلاة

: وفصوله ثلاثة :

الأول : في الواجبات

: وهي ثمانية :

الأول : القيام

وهو ركن في الصلاة ، يبطلها الإخلال به عمداً وسهواً ، كسائر الأركان التي هي : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، لا القراءة في الأصح ، ولا الاستقبال خلافاً لابن حمزة ( 2 ) ، لأنه أشبه بالشرط . وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ( 3 ) ، ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختاراً بطل ، وعده أبو الصلاح مكروها . ( 4 ) وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام إيماء إلى جوازه ( 5 ) ، وكذا رواية سعيد بن يسار ( 6 ) ، عن الصادق عليه السّلام . ( 7 )
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 2 ص 380 حديث 1588 ، والاستبصار : ج 1 ص 408 حديث 1560 . ( 2 ) - الوسيلة : ص 92 . ( 3 ) - المختلف : ص 91 . ( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 125 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 237 حديث 1045 ، والتهذيب : ج 2 ص 326 حديث 1339 . ( 6 ) - سعيد بن يسار بن الضبعي ، مولى بني ضبيعة بن عجل بن لخيم الحناط ، كوفي روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهم السّلام ، ثقة ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا . قاله النجاشي في رجاله : ص 129 . ( 7 ) - التهذيب : ج 2 ص 327 حديث 1340 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 149 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون