وروى محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : « ما لم يتلبس بالقراءة » ( 1 ) ، وللشيخ قول برجوع العامد دون الناسي . ( 2 ) ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان ، ويستحب أن يجعل للتقديم ضابطاً يدوم عليه .
وروى زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « أقل المجزئ أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ، والنهار بهما ، وفي الباقي إقامة » . ( 3 ) وروي أن الصادق عليه السّلام : كان يقيم بعد أذان غيره . ( 4 ) وروى البزنطي ( 5 ) بسنده إلى الصادق عليه السّلام : « التهليل في آخر الأذان مرة ، والتثويب في الفجر بعد التعميل » ( 6 ) وهو شاذ ، وحمله الشيخ على التقية . ( 7 ) وروى ابن بابويه ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا تغولت بكم الغِول فأذنوا » . ( 8 ) وقال عليه السّلام : « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في اليسرى » . ( 9 ) وقال عليه السّلام : « من ساء خلقه فأذنوا في اذنه » . ( 10 )
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 305 حديث 14 ، التهذيب : ج 2 ص 278 حديث 1102 ، والاستبصار : ج 1 ص 303 حديث 1126 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 186 حديث 885 .
( 4 ) - التهذيب : ج 2 ص 280 حديث 1113 .
( 5 ) - قال النجاشي : أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون ، أبو جعفر المعروف بالبزنطي الكوفي ، لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السّلام ، وكان عظيم المنزلة ، عندهما ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السّلام موثقاً له فيهما ، مات سنة 221 ه . رجال النجاشي : ص 54 ، ورجال الشيخ : ص 344 و 366 ، والخلاصة : ص 13 .
( 6 ) - المعتبر : ج 2 ص 145 نقلًا عن كتاب أحمد بن محمد البزنطي .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 95 .
( 8 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 195 حديث 910 .
( 9 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 195 حديث 911 .
( 10 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 195 حديث 912 .