وعن الباقر عليه السّلام : فيمن سمع الأذان وهو على الخلاء : « يحكيه » . ( 1 ) وعن الصادق عليه السّلام : فيمن نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الإقامة : « يأتي به وبما بعده ، ولا يعيد الإقامة » . ( 2 ) وعنه عليه السّلام : « من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ، ثم قال اكتفي بهما عن كل من اتى وجحد ، وأعين بها من أمن وشهد ، كان له من الأجر بعدد الجميع » . ( 3 ) وفي المبسوط : ليس من السنة أن يلتفت الامام يمينا وشمالًا ، ولا أن يقول استووا رحمكم الله . ( 4 ) ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسناً ، لاستحبابها إجماعاً فليستحب الأمر بها .
فائدة
:
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ، وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع ، روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السّلام . ( 5 ) وروى إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « تمرينه لست » . ( 6 ) وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الضرب على الصلاة لعشر » ( 7 ) ، ورخص لهم في الجمع بين العشائين .
والوجوب بالبلوغ وكمال العقل ، والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى ،
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 892 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 894 .
( 3 ) - الكافي : ج 3 ص 307 حديث 30 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 891 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 103 .
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 182 حديث 863 .
( 6 ) - التهذيب : ج 2 ص 381 حديث 1591 ، والاستبصار : ج 1 ص 408 حديث 1561 .
( 7 ) - سنن أبي داود : ج 1 ص 133 حديث 494 و 495 ، وسنن الترمذي : ج 1 ص 253 حديث 405 ، وسنن الدارمي : ج 1 ص 333 باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ، ومسند أحمد : ج 3 ص 180 و 404 .