تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
« إنما يصلي قاعداً إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته » ( 1 ) محتملة الترجيح المشي . والمعتبر في القيام نصب الفقار ، فلا يجوز أن ينحني قليلًا ولا كثيراً مع القدرة ، وأما اطراق الرأس فجائز وإن كان إقامة النحر أفضل ، ويجتزئ الأعمى ووجع العين بالأذكار عن التغميض . ( 2 ) ولا يسقط القيام للجاهل بالقراءة والأذكار ، بل يجب القيام بقدرها على الأصح . ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ، ولا يجب القيام في النافلة إجماعاً ، وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختاراً متروك ، بل يستحب القيام . وإن قرأ قاعداً ثم ركع قائماً فله أجر القائم . وليبق شيئاً من القراءة ، يركع عنه ، وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة . والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة مع القدرة ، ولو قلنا به جاز الإيماء ، وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعاً بركعة قاعداً .

الثاني : النيّة

: وهي القصد إلى إيقاع الفرض المعين أداء أو قضاء ، لوجوبه أو ندبه ، تقرباً إلى الله تعالى . ويزيد المأموم نية الاقتداء ، والإمام نية الإمامة في الجمعة وجوباً ، وكذا في
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 3 ص 178 حديث 402 . ( 2 ) - المستلقي : العاجز عن القيام والإيماء واجبه الذكر وتغميض العين وفتحها بدلًا عن الركوع والسجود . أما الأعمى - المستلقي - العاجز عن تحريك أجفانه فيكتفي بالأذكار فقط .