تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1610

مساهمون:

ص١٦١٠
الْكِتَابَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ ، وَإِمَّا أَنْ تُصِيبَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذِهِ الْكَأْسَ الْخَمْرَ ، فَرَأَى أَنَّهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا شَرِبَهَا فَعَلَ ذَلِكَ ، سَجَدَ لِلصَّلِيبِ ( 5 ) ، وَحَرَقَ الْكِتَابَ ، وَقَتَلَ الصبي ، وأصاب من المرأة .
هامش
( 5 ) بعد قوله : ( ( سجد للصليب ) ) جاء قوله : ( ( وقتل الصبي ) ) ، ثم جاء مكرورًا بعد قوله : ( ( وحرق الكتاب ) ) ، فحذفته من الموضع الأول اكتفاءً بالثاني . [ 823 ] الحديث سنده رجاله ثقات ، فإن كان يحيى بن جعدة سمع من عثمان ، فالسند صحيح ، والأحرى أنه لم يسمع منه ، لكن الحديث صحّ من غير طريقه كما سيأتي . فالحديث روى عن عثمان - رضي الله عنه - من ثلاث طرق : ( 1 ) طريق يحيى بن جعدة الذي أخرجه المصنِّف هنا . وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 288 ) في الأشربة والحدّ فيها ، باب ما جاء في تحريم الخمر ، من طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، به نحوه . ( 2 ) طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع عثمان يخطب ، فذكر الخمر ، فقال : هي مجمع الخبائث - أو : أم الخبائث - ، ثم أنشأ يحدِّث عن بني إسرائيل ، فقال : إن رجلاً خُيِّر بين أن يقتل صبيًا ، أو يمحو كتابًا ، أو يشرب خمرًا ، فاختار الخمر ، فما برح حتى فعلهن كلهن . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 193 رقم 4120 ) من طريق شيخه محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، به . وهذا إسناد صحيح . فشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث ، ثقة حافظ متقن كما في الحديث =
سنن سعيد بن منصور — صفحة 1610 | سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي / سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد