هامش
[ 821 ] سند المصنف ضعيف لضعف فُليح من قبل حفظه ، ولكنه ينفرد به ، بل هو صحيح أخرجه مسلم وغيره من غير طريقه كما سيأتي .
فالحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة ، وروي عنه من ثلاث طرق :
( 1 ) طريق زيد بن أسلم ، وله عن زيد أربع طرق :
أ - طريق فليح بن سليمان الذي أخرجه المصنف هنا .
وأخرجه الإمام في " المسند " ( 1 / 244 ) من طريق شيخه يونس بن حجّاج ، عن فليح ، به نحو لفظ المصنف .
ب - طريق الإمام مالك ؛ حيث أخرجه في " الموطأ " ( 2 / 846 رقم 12 ) في الأشربة ، باب جامع تحريم الخمر ، عن شيخه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلة المصري ، أنه سأل عبد الله بن عباس عمّا يُعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - رواية خمر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - : ( ( أما علمت أن الله حرمها ؟ ) ) قال : لا ، فَسَارُّه رجل إلى جنبه ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : ( ( بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ) ) فقال : أمرته أن يبيعها ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - : ( ( أَنَّ الَّذِي حَرَّم شُربها ، حَرَّم بيعها ) ) ، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما .
ومن طريق الإمام مالك أخرجه :
الإمام أحمد في " المسند " ( 1 / 358 ) .
ومسلم في " صحيحه " ( 3 / 1206 رقم 68 ) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر .
والنسائي في " سننه " ( 7 / 307 ) في البيوع ، باب بيع الخمر .
والبيهقي في " سننه " ( 6 / 11 - 12 ) في البيوع ، باب تحريم التجارة في الخمر .
والخطيب البغدادي في " الأسماء المبهمة " ( ص 367 ) .
وابن بشكوال في " غوامض الأسماء المبهمة " ( ص 88 ) .
ج - - طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زيد بن أسلم ، بنحو سياق الإمام مالك . أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 1 / 323 - 324 ) . =