608 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانة ( 1 ) ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما ملكت أيمانكم } - ، قَالَ : إِحْصَان الأمَةِ : دُخُولُها فِي الْإِسْلَامِ وَإِقْرَارُهَا بِهِ ، إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وأقرَّت بِهِ ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ .
609 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُطَرِّف ( 2 ) ، عَنِ الشَّعْبي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ( 3 ) - ، قَالَ : إِحْصَانُهَا : أَنْ تُحْصِنَ فَرْجَها مِنَ الفُجُور ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجنابة .
هامش
( 1 ) هو وَضَّاح بن عبد الله .
[ 608 ] سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 243 ) في الحدود ، باب ما جاء في حد المماليك ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه لم يذكر الآية ، ولم يذكر قوله : ( ( به ) ) في قوله : ( ( وإقرارها به ) ) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 200 رقم 9093 ) من طريق هشيم ، قال : أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أن تلا هذه الآية : { فإذا أحصنّ } ، قال : يقول : إذا أسلمن .
ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 9096 ) من طريق أشعث ، عن الشعبي ، قال : الإحصان : الإسلام .
( 2 ) هو ابن طَريف .
( 3 ) هذه الآية ليست من سورة النساء ، وإنما هي الآية : ( 5 ) من سورة المائدة ، أتى المصنِّف بقول الشعبي فيها هنا لمناسبته الكلام عن الإحصان فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النساء } . =