606 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَهْرام ( 1 ) ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ( 2 ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم } - ، قَالَ : إِلَّا السَّبَايا مِنْ أَهْلِ الحرب .
هامش
= بالعنعنة ، وراوية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة ، لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة ، وتقدم ببيان ذلك في الحديث رقم [ 3 ] ، وسنده مثل هذا الإسناد .
والحديث ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 479 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 267 ) عن أبي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ : { والمحصنات من النساء } - قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عليك حرام ، إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 155 رقم 8972 ) من طريق سَلْم بن جنادة ، عن أبي معاوية ، به مثل لفظ المصنف .
وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم ( 8974 ) .
وابن المنذر في " تفسيره " كما في هامش " تفسير ابن أبي حاتم " ( 2 / ل 125 / ب ) .
أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد ، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة ، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عبد الله - في قوله : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم } - قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام ، إلا ما اشتريت بمالك ، وكان يقول : بيع الأمة طلاقها .
( 1 ) تقدم في الحديث [ 135 ] أنه ثقة .
( 2 ) هو النخعي .
[ 606 ] سنده صحيح .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 266 ) عن شيخه عبد الله بن إدريس ، عن الصلت ، عن إبراهيم ، قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام ، إلا ما أصبت من السبايا . =