[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ } إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ]
612 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا مُغِيرَةُ ( 1 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : { فَإِذَا أحْصِنَّ } ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْنَ ، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يقرأ : { فإذا أحصِنّ } ، يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ ، ( مَا لَمْ ) ( 2 ) تَزَوَّج ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا .
613 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ دَاوُدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّج زَوْجًا حُرًّا .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث [ 54 ] أنه ثقة متقن ، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي .
( 2 ) في الأصل : ( ( مما لم ) ) ، والتصويب من " الدر المنثور " ( 2 / 491 ) .
[ 612 ] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع من إبراهيم .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 491 ) بمثل ما هنا ، وعزاه للمصنف وعبد ابن حميد .
وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 243 ) في الحدود ، باب ما جاء في حد المماليك ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( فإذا لم تتزوج الأمة ) ) .
[ 613 ] سنده صحيح إن كان شيخ داود هو عكرمة ، وقد صح عن ابن عباس من غير طريقه كما سيأتي .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 491 ) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق .
ولم أجده عند عبد الرزاق بهذا اللفظ ولا من هذا الطريق ، وإنما بلفظ آخر من =