602 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، [ ل 124 / ب ] عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، ( فَقَالَ ) ( 1 ) : ائْتُوا بَنِي شَمَخ ، فَسَلُوهم ( 2 ) .
603 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( 3 ) ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجيح ( 4 ) ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَدخل بِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، أَوْ طَلَّقَها ، أيَتَزَوَّجُ بِهَا ابنُه ؟ قَالَ : فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابْنَهُ أَدِينَ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل : فقالوا .
( 2 ) يشير إلى قصة الرجل الذي من بني شمخ ، وتقدمت في الحديث السابق .
[ 602 ] سنده صحيح ، ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [ 54 ] أنه ثقة متقن ، إلا أنه يدلس ، لا سيما عن إبراهيم النخعي ، وهذا من روايته عنه ، ولم يصرح بالسماع ، لكن تقدم في الحديث [ 500 ] أن رواية شعبة عنه محمولة على الاتصال وإن لم يصرح فيها مغيرة بالسماع ، وقد روى شعبة عنه هذا الحديث كما سيأتي .
والحديث اختصره المصنف هنا ، وكان قد رواه في كتاب النكاح من " سننه " المطبوع ( 1 / 227 رقم 935 ) في باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها ، أو يطلقها ، هل يصلح له أن يتزوج أمها ، فقال : نا هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة ، فيموت قبل - أراه قال : - أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ فقال : كان شريح إذا أتي في ذلك يقول : إيتوا بني شمخ ، فسلوهم عن ذلك .
وأخرجه وكيع القاضي في " أخبار القضاة " ( 2 / 278 ) من طريق محمد بن جعفر غندر ، قال : حدثنا شعبة ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كان شريح إذا سئل عن الرجل يتزوج أم امرأته ولم يدخل بها ، قال : سلوا عن ذلك بني شمخ .
( 3 ) هو ابن عُلَيَّة .
( 4 ) هو عبد الله بن أبي نجيح .
( 5 ) كذا في الأصل ! وفي " الإكمال " لابن ماكولا ( 1 / 4 ) قال : ( ( وآذين ورد في حكاية أنه ابن داود النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ) . =